الشيخ الجواهري
66
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ وأمّا العرض على البيع ففيه إشكال ] . ثمّ لا يخفى عليك أنّ ذلك كلّه يجري في الإذن بما يقتضي الفسخ والعرض الّذي يقتضيه أيضاً . ولو أذن أحدهما للآخر في نقل ما انتقل إليه - بناءً على عدم الجواز مع تعلّق حقّ الخيار وفعل المأذون - سقط خيار المتصرّف قطعاً . وأمّا الآذن ف [ - المختار ] [ 1 ] السقوط أيضاً [ 2 ] . [ وأمّا إذا لم يبع ففي كون مجرّد الإذن إجازة ، إشكال ] [ 3 ] . [ وأمّا لو كان أذن في التصرفات غير الناقلة فلا يسقط خياره ] . وينبغي أن يلحق به [ / الإذن في التصرف الناقل ] الإذن بالوطء المتعقّب للاستيلاد ، بل كلّ تصرّف يمنع من الردّ . وفي إلحاق الإذن في النقل المتزلزل كالبيع بالخيار والهبة إشكال [ 4 ] .
--> ( 1 ) جامع المقاصد 4 : 311 . المسالك 213 . ( 2 ) التذكرة 11 : 175 . ( 3 و 4 ) جامع المقاصد 4 : 311 . ( 5 ) التذكرة 11 : 175 . ( 6 ) جامع المقاصد 4 : 311 . المسالك 3 : 213 . ( 7 ) مصابيح الأحكام : 579 . ( مخطوط ) .